اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
من كتاب المواهب الجلية في المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي
13062 مشاهدة
حكم صلاة الكسوف

وقال بعض العلماء: بوجوب صلاة الكسوف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فعلها وأمر الناس بها.


في هذا خلاف، أكثر العلماء على أن صلاة الكسوف ليست فرضًا وإنما هي سنة، وأنها من آكد السنن من آكد التطوعات، وذهب آخرون إلى أنها واجبة، سواء كانت فرض عين، أو فرض كفاية، واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لما كسفت الشمس قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك؛ فافزعوا إلى الصلاة .
الخطاب للجمهور يعني: إذا رأيتم ذلك؛ يعني حدث هذا الكسوف، فافزعوا أي: كلكم، ولم يخص بعضهم، والأمر بقوله: فافزعوا لا صارف له عن الوجوب؛ فدل على أنه وجوب أنه واجب، ولكن حيث إن هناك مَن قال: إنها تطوع؛ يكون قول الوسط أنها فرض كفاية لا أنها فرض عين على كل أحد؛ لما في ذلك من المشقة.
ولأنه قد يزيدون فيها يعني يُطولونها طولا يحتبسون به عن شيء من أغراضهم؛ لأن صلاة الكسوف استغرقت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو أربع ساعات.
كسفت الشمس كسوفًا كليًّا بحيث أظلم الجو، ومعلوم أنها ما تتجلى إلا بعد أربع ساعات لما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك ابتدأ في الصلاة واستمر في الصلاة، ولم ينصرف إلا بعد ما تجلت وأطال؛ أطال القراءة، وأطال الأركان.
فلو قيل مثلا: إنها فرض على الجميع، وأنهم ينشغلون عن أغراضهم، ويبقون في المسجد أربع ساعات أو ثلاث؛ لشق ذلك عليهم، ولكن نقول: الأقرب أنها من فروض الكفاية.